الحر العاملي
437
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ( 1 ) ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ، فقال : لستم مثلهم . ( 18155 ) 11 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة . ( 18156 ) 12 - قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك يعني : صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها . ( 18157 ) 13 - قال : وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 1 ) .
--> ( 1 ) الامر باجتناب ما اقبل عليه الناس - أي العامة - . ( بخطه . قده ) . ( 11 ) التهذيب 5 : 142 / 471 ، والاستبصار 2 : 237 / 826 . ( 12 ) التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 . ( 13 ) التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 . ( 1 ) تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب 3 من هذه الأبواب .